السيد الخميني
234
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
واحد ، وقد طبع في « المنجد » رسمهما « 1 » ، فترى لا يوجد بينهما وبين البرّي منهما أدنى شباهة ؛ وإن قال في الكلب : « كلب الماء وكلب البحر : سمك بينه وبين الكلب بعض الشبه » . وقال : « خنزير البحر : جنس من الحيتان أصغر من الدلفين » « 2 » . وتدلّ على طهارة كلبه - بل وخنزيره على وجهٍ - صحيحة عبد الرحمان ابن الحجّاج قال : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : « ليس به بأس » . فقال الرجل : جعلت فداك ، إنّها علاجي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء ؟ » فقال الرجل : لا ، قال : « ليس به بأس » « 3 » . حكم المتولّد من نجس العين ثمّ إنّ المتولّد من النجسين أو أحدهما إن صدق عليه اسم أحدهما ، فلا إشكال في نجاسته . وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، فلا ينبغي الإشكال في طهارته ؛ إمّا لإطلاق دليل طهارته لو كان ، وإمّا للأصل .
--> ( 1 ) - المنجد : 200 و 696 . ( 2 ) - المنجد : 197 و 694 . ( 3 ) - الكافي 6 : 451 / 3 ؛ علل الشرائع : 357 / 1 ؛ وسائل الشيعة 4 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 10 ، الحديث 1 .